السيد محمد صادق الروحاني

204

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المتبع . والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق وإلا فهو عليهما معا . م 2128 : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور ( « 1 » ) ، كما أن له حق الفسخ ( « 2 » ) ، وإن فات وقت العمل ، فله الفسخ من جهة تخلف الشرط ( « 3 » ) وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته ( « 4 » ) . م 2129 : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة ، فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة ، كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الاعمال على المالك ( « 5 » ) . م 2130 : إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم ( « 6 » ) والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا ( « 7 » ) في صحة المساقاة عليها بل يكفى العلم الاجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر ( « 8 » ) بل وإن لم يرتفع معه الغرر الزائد عما يقتضيه طبع المساقاة أيضا ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) أي العمل المذكور المتفق عليه . ( 2 ) بمعنى أن المالك يكون مخيرا هنا بين فسخ المعاملة وبين إجبار العامل على تنفيذ الاتفاق . ( 3 ) في هذه الصورة يحق للمالك فسخ المعاملة فقط إن لم يرغب بالاستمرار بها . ( 4 ) بمعنى أنه ليس للمالك الحق بمطالبة العامل بالتعويض بدل التقصير . ( 5 ) كأن يشترط مثلا أن أجرة نقل المياه إلى البستان هي على حساب المالك . ( 6 ) أي كروم العريش من العنب . ( 7 ) بأن يعلم أن هناك عشرين نخلة وخمسين عريشة وهكذا . ( 8 ) أي يرتفع مع الجهل فيكفي أن يعلم مثلا أن مساحة البستان هي عشر دونمات ، أو أن فيه جلين من الرمان وكروم عريش في المحيط ، أو أن يرى البستان ويعرفه . ( 9 ) أي أن عدم العلم التفصيلي والجهل به لا يجعل منه جهلا مؤثرا على أعمال السقاية .